ارسل يقول افتونى بعدم الزواج مرة اخرى بعد طلاق امرأتى الا بعد انقضاء عدتها وذلك لا ن الزوجة الثانية هى شقيقة مطلقتى فهل ذلك صحيح
وفى طيات اجابتها على السؤال اكدت دار الافتاء ان من المقرَّر شرعًا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولكنْ إذا طُلِّقت الأولى يجوز للرجل الزواج بالثانية بعد انقضاء عدتها شرعًا.
متابعة فأن كانت المطلقة من ذوات الحيض فتنتهي عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل.
اترك تعليق