هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

اخراج زكاة المال للمستشفيات والجمعيات الخيرية .هل يجوز
قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء ومدير الفروع الفقهية بالدار ان الاصل فى زكاة المال انها تملك للفقراء فأن كانت الجمعيات الخيرية تقوم بتوزيع ما تأخذه من اموال على الفقراء فأنها بذلك تقوم بدور الوكيل عن المزكى فى ذلك الشأن وبالتالى لا مانع من هذا 

وكذلك ان كانت المستشفيات بنيت لعلاج الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ثمن العلاج فبتملك الفقير للدواء اوأخذ خدمة العلاج يعد ذلك انتقالاً للزكاة اليه شريطة ان تكون تلك المستشفيات اشترطت على نفسها علاج الفقراء والمساكين 

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال 

 أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

مصارف الزكاة 

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق