هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تعليقا على مسلسل فاتن أمل حربي

المرأة للارشاد والتوعية القانونية يؤيد بيان القومي للمرأة بشأن الولاية التعليمية

أعلن مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية تأييده ما جاء ببيان المجلس القومي للمرأة تعليقا علي مسلسل فاتن أمل حربي بخصوص الولاية التعليمية


 

وأكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز أن  المادة ٥٤ من قانون الطفل نصت على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة"،

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ أنه حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون. وبشأن قائمة المنقولات  للزوجة أو المطلقة اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبه بأعيان جهازها أو عن طريق المحكمه الجنائية وفق نص الماده ٣٤١ من قانون العقوبات المصري.

والحال كذلك عند تعدي الزوج عليها بالضرب أو الإهانة عن طريق تحرير محضر جمع إستدلالات بقسم الشرطة الأقرب لها وفق نص الماده ٢٤١ من قانون العقوبات لينال عقابه ولردعه عن سوء تصرفه ومن الجدير بالذكر التحدث عن نظام الطلاق وما به من تمييز ضد المرأة حيث أن  الطلاق بشكله الحالي يعد نوعا من التمييز ضد المرأة لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر بالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهي وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص ونظرا لتلك التعقيدات خصوصا فى الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فيصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوى فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة ٢١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام ٢٠٠٠ هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجبارى على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة وكأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة وعلى ذلك من جانبنا نرى أن يكون التطليق بيد القاضى وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضى بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أوتمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها ويبعدها عن اللجوء الي بعض الآماكن غير الأمنه والغير مهيأة لإستضافة النساء،

أما ما يخص حجز النساء بالفنادق بمفردهن وما تم من رفض من جانب أحد الفنادق لهو تمييز أخر بلا سند من شرع أو قانون حيث أن  قانون رقم “١” لسنة ١٩٧٣ الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية على أنه يجب الالتزام بحجز أو تأجير الأسرة الخالية، وكان نص مادته كالآتي: “تلتزم المنشأة الفندقية بالإعلان عن الأسرة الخالية والمشغولة بها في لوحة قسم استقبال النزلاء، وفى هذا الحالة تلتزم المنشأة بحجز الأسرة الخالية بها أو تأجيرها للنزلاء، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك ”.

فعدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد مخالفة للدستور في مواده ١١ و٥٣ اللتين تنصان على المساواة وعدم التمييز وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز على أساس الجنس والنزع الإجتماعي ، والمادة ٦٢ التي تكفل حرية التنقل والإقامة، وفي حال المخالفه لذلك  هناك  المواد ١٦١ و١٧٦و٣٠٨ من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات بشأن أي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه التمييز بين الأفراد أو الإساءة لهم أو الحط من شأنهم.وفي النهايه نشدد علي ضرورة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز وذلك الإستحقاق الدستوري المنصوص عليه بالماده ٣٥ من الدستور المصري.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق