موانع المضاربة فى البورصة
اكد الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء ان المضاربة فى اسهم البورصة جائز الى ان الشرع يمنعها فى حالتين
وتابع الحالة الاولى ان يكون نشاط الاسهم فى الامور التى حرمها الشرع ولم يبيحها كالخمور وغيرها والثانى هو عدم تملك السهم قبل بيعه فالبيع بالبورصة عبارة عن بيع وشراء
كما اوضح امين الفتوى ان اسهم البورصة متعددة الانواع وتتحدد الزكاة عليها بالنظر الى نوع كل منها مشيراً الى ان الزكاة ان تعلقت بالاسهم الانتاجية والصناعية والخدمية فأنه فى تلك الحالة تخرج على قيمة العائد البالغ للنصاب ولسيس القيمة بعكس الاسهم المتعلقة بالشركات التجارية فأنه فى تلك الحالة يتم احتساب الزكاة على قيمتها اذا بلغت النصاب دون النظر الى المكسب او الخسارة التى تحققه
وفى ذلك السياق قالت دار الإفتاء، إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
الزكاة على المال المودع فى البنك
وحول حكم الزكاة فى المال المودع بالبنوك قالت دار الافتاء أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول وتابعت انه يجوز للمودِع إذا كان يضع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك مشيرة الى انه لا ينظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مُجزئًا له عن زكاة هذا المال وذلك على رأي بعض أهل العلم
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
اترك تعليق