أكدت الإفتاء المصرية إنه لا يجوز للمصلي إذا سمع سجدة تلاوة ممن يقرأ خارج الصلاة أن يسجد هذه السجدة أثناء الصلاة.
وأوضحت الإفتاء إنه إذا فعل ذلك بطُلت صلاته؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 320): [ولو أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها، لم يسجد؛ لأنه ممنوع من الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته] اهـ.
اترك تعليق