انواع الزكاة
والزكاة انواع منها زكاة المال ,زكاة الزروع ,زكاة الذهب والفضة ,زكاة الحيوان ,زكاة الفطر وكل منها احكامه
الى ان الاصل فى زكاة المال ان اخراجها لا يصح الا بثلاثة شروط وهى ان يبلغ المال النصاب الذى نص عليه الشرع وهو ما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21 _ان يكون المال فائضاً عن حاجة صاحبة _وان يكون قد حال عليه الحول "اى مر عليه عام قمرى كامل "
حكم اخراج شنط رمضان من الزكاة
وعن اخراج شنط رمضان وحساب ذلك من زكاة المسلم قالت دار الافتاء اذا ما تحرى المسلم عند اخراجه للشنط الرمضانية اعطائها للفقير وتم تسليمها للمحتاجين وجلَبْ لهم فيها ما يحتاجونه، فيجوز إخراجها من أموال الزكاة؛ لأن التمليك متحققٌ فيها مشيرة الى ان ذلك يتحقق ايضاً على موائد الرحمن ووجبات الإفطار للمسافرين في رمضان والتى هى وجهٌ من وجوه الخير والتكافل بين المسلمين فى الاساس فهى والتى تدخل فى أبواب الصدقات والتبرعات ما دامت تجمع بين الفقراء والأغنياء، فإذا اشترط صاحبها أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين فيجوز حينئذ أن تكون من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم في هذه الحالة من باب التمليك
حكم اعطاء شنط رمضان لغير المسلمين
اوضح استاذ جامعة الازهر الدكتور صبرى عبد الرؤف نعم يجوز ذلك فهى من الصدقات وديننا يدعوننا الى البر والاحسان الى جميع خلقه والانسان خاصة مستشهداً بما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم عندما كان بعود جاره اليهودى فى مرضه
حكم اعطاء شنطة رمضان للجار المسيحى
وفى ذلك السياق قال الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامى و أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر يجوز اعطاء الشنطة الرمضانية للجار المسيحى فهى يمكن احتسابها من الزكاة ويمكن احتسابها من الصدقات والمرء بنيته و الأمور بمقاصدها و الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر ما ذكرت اية مصارف الزكاة مشيراً الى ان حق الجوار يتطلب ان نحسن الى الجار ونكرمه وان نمنع عنه الاذى وخاصة ان كان سيشقى مشيراً أن ابن عبد البر في التمهيد، قد نص علي اختلاف الدين لا يعني أن نترك الفقير يموت جوعا
واوضح ان الجار ثلاثة انواع كل منهم يترتب له عدداً من الحقوق اما جار قريب مسلم فله حق الدم "القرابة " وحق الجوار وحق الدين اما وان كان جار مسلم فقط فله حقان بينما ان كان جار غير مسلم فله حق الجوار والذى يتعلق به الحقوق السابق ذكرها
حكم اعطاء الزكاة لغير المسلمين
وعن حكم اعطاء غير المسلمين من الزكاة قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.
اترك تعليق