واشار الى ان الحالات التى لا يشرع فيها الرد على السلام قد نظمت فى الابيات
رد السلام واجب إلا على * من في الصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدعيه * أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه
أو في قضاء حاجة الإنسان * أو في إقامــــة أو الأذان
أو سلم الطفل أو السكـران * أو شابة يخشى بها افتتــان
أو فاسق أو ناعس أو نائـم * أو حالة الجماع أو تحــاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا * فهي اثنتان قبلها عشرونــا
ومن تلك الحالات عند قراءة القرآن فقد قال امين الفتوى انه لا يجوز قطع قراءة القرآن لرد السلام واستثناءً يمكن رفع اليد للرد.
لافتاً انه يكره الرد يالسلام في الحمام, ومن يأكل, أو يقاتل, وعلى تال, وذاكر, وملب, ومحدث, وخطيب, وواعظ, وعلى مستمع لهم ومكرر فقه, ومؤذن ومقيم, ومن على حاجته, ومتمتع بأهله, أو مشتغل بالقضاء, ونحوهم. فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا.
ماجاء فى التحية فى كتاب الله وسنة نبيه
_وجيء فى شأن رد التحية فى كتاب الله المنزل "وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا"(86) النساء
_كما جاء فى حديث أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم".
_وعنه رضي الله عنه أنه قال: "إذا لقيَ أحدُكُم أخاه فليُسلم عليهِ، فإن حالت بينهما شجرةٌ أو جِدَارٌ أو حجرٌ، ثم لَقِيَهُ، فليُسَلِّم عليه" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "سننه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
_وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ، فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ، فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا، فَإِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، وابن السُّني في "عمل اليوم والليلة"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
_وعن النبى ايضاً «مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ وَحَرَّكَ يَدَهُ؛ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ الْيَابِسُ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ؛ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِأَسْبَقِهِمَا، وَوَاحِدَةٌ لِصَاحِبِهِ
_كما جاء عنه صل الله عليه وسلم "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفترقا."
مشروعية السلام عند كل لقاء
وعن مشروعية السلام عند كل لقاء قالت دار الافتاء السلام والتحية بين الناس مأمورٌ بهما عند كل لُقْيَا، إلى حد الأمر بمعاودة السلام بينهم كلما شغلهم شاغل أو حالَ بينهم حائلٌ من جدارٍ أو غيره مؤكدة ان وُرُودُ الأمر بعموم مشروعية السلام بين الناس عند كل لقاء دون تقييدها بوقت دون وقت يقتضي كونها سُنَّةً مشروعةً كما لفتت الافتاء الى ان العلماء رضي الله عنهم نصوا على أن المصافحة مسنونة، من غير أن يقيِّدوها بوقت دون وقت وهى تُطلب وسنة اى " المصافحة"عقب الصلاة كلها، وعند كل لُقِيّ
اترك تعليق