فجرت قضية الطبيب المزيف "أحمد أبوالنصر" المعروف إعلاميا بـ"طبيب الكركمين" أخطر الملفات التي تهم صحة المواطن المصري وهي السماح للنصابين وغير المهنيين بالترويج لادوية مجهولة المصدر واقرار خلطات من الأعشاب علي أنها علاج لبعض الأمراض مما يعرض صحة المواطنين للخطر بالإضافة قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة طبيب والظهور في وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام.
الغريب أن هذا الطبيب المزيف ظل سنوات عديدة يقدم معلومات طبية ويروج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي علي مرأي ومسمع الجميع مدعيا أنها مرخصة من وزارة الصحة. مما ألحق الضرر للكثير من المواطنين.
في الحقيقة أن هذه البرامج الطبية والإعلانات التي كان يروجها هذا الطبيب المزيف عن الأدوية عبر شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مثلت خطورة بالغة. خاصة في ظل غياب الضمانات للتأكد من صلاحية هذه المنتجات والنصائح. لأن المعلنين يدعون بأنهم حاصلون علي تراخيص من وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء. ما يدفع البعض بالهرولة وراء هذه الأدوية المجهولة المصدر. ما ينتج عنها تدهور حالات المرضي وقد يصل الأمر للوفاة.
أخيرا.. اسيقظت الجهات الرقابية مؤخرا وتم ضبط المتهم وضبط مركز رئيسي لإدارة عمليات قناتين تابعة له. ومركز اتصالاتهما لخدمة العملاء. كذلك أمكن ضبط موظفين بخدمة العملاء. كما أمكن ضبط 3 مراكز علاجية ومنفذ لتوزيع الأدوية غير المرخصة بالجيزة وضبط المديرين المسئولين عنهم. وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط 8045 عبوة أدوية علاجية ومستحضرات تجميل. مبالغ مالية من متحصلات البيع.
العجيب أن نقابة الأطباء استيقظت مؤخرا وأكدت أن المدعو "أحمد أبوالنصر" ليس طبيبا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب رغم أن الجميع كان يشاهده يوميا ولم يحرك ساكنا ولم يعترضه أحد أو يتخذ ضده الإجراءات القانونية. وأخيرا تناشد المواطنين بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية. وعدم الانصياع لأي نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص. وعدم شراء أي دواء إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية. وطالبت النقابة وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي. وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية. وخاطبت أعضاءها الأطباء بالالتزام بلائحة آداب مهنة الطب.
من المسئول عن ترخيص هذه البرامج. وما هي ضوابط البرامج كي نسيطر علي فوضي البرامج الطبية. ومن المسئول عن ترخيص هذه البرامج. وما هي ضوابط البرامج الطبية. وهل ينجح قرار الحكومة لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج بالسيطرة علي هذه الفوضي.
أكد د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن اجتياح القنوات غير المرخصة للفضائيات. سهل علي المعلنين للمنتجات الضارة عرض كل ما يريدون. بجانب أنه لم يكن هناك رقابة إعلامية قوية وكذلك قلة الوعي لدي المواطنين بخطورة ذلك عليهم.
أشار أباظة إلي خطورة هذا الأمر والتي يحتاج لرقابة شديدة ومتابعة كل ما يروج علي الفضائيات. ومحاسبة المخالفين. مؤكدا أن المواطن ينخدع فيما يراه علي الفضائيات حيث يقوم المعلن باستضافة أطباء مزيفين. مؤكدين أن المنتجات خاضعة لاختبارات وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء. وذلك للتمكن من تحقيق أرباح طائلة للمنتج حيث يهرول عليهم المواطنون لشراء المنتجات خاصة منتجات التخسيس. لنري الإقبال الأعمي علي شراء المنتجات. لذا لابد من تفعيل القوانين المنظمة لهذا العمل وخاصة قانون رقم 206 لسنة 2017 حيث إنه قادر علي السيطرة علي هذه الظاهرة لأنه صريح وبه عقوبات رادعة. فهو يلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه. ويتصدي لفوضي البرامج الطبية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية وتقنين ضوابط نشر الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والصحية. كما أن القانون صريح وبه عقوبات رادعة. وهناك غرفة تابعة لجهاز حماية المستهلك تعمل علي مدار الـ24 ساعة لرصد مثل هذه الإعلانات وتقدم تقاريرها. ولا ينقصنا إلا تفعيل يد القانون.
طالب أباظة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بوضع ضوابط للبرامج الطبية. وغلق أي قناة تقوم بالترويح لأي منتج طبي دون ترخيص ونقابة الأطباء عليها معاقبة أي طبيب يقوم بالترويج لأي منتجات طبية دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع الفضائيات من قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض علي المجلس.ومنع ظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول علي موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.وفي حال كان مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه علي تتر الحلقة.
عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول علي موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.
نوه أباظة إلي أن القانون يؤكد أنه في حالة ثبوت تهمة حيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر. في حق شخص تكون العقوبة كالتالي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهي تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
أكد أباظة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية في أغسطس 2017 وحتي الآن لم يقم المسئولون بوزارة الصحة بعمل اللائحة التنفيذية للقانون حتي يتم تفعيله لمواجهة فوضي البرامج والدعاية الطبية بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة خاصة أنها حولت الطب من رسالة إلي سلعة تباع وتشتري بالمخالفة لجميع القوانين والمواثيق الصحية.
كشف أباظة أن وزارة الصحة حالياً وحتي تشكيل اللجنة لتفعيل القانون الجديد ليس لها أي سلطة علي الإعلام والفضائيات والراديو في تنظيم بث البرامج الطبية أو الدعاية الطبية سوي انها تخاطب المجلس الأعلي للإعلام بالمخالفة لكن إدارة العلاج الحر يمكنها غلق أي منافذ تروج لادوية أو أعشاب ويمكن للوزارة محاسبة الطبيب بالتعاون مع نقابة الأطباء إذا تلقت شكوي من مريض فقط وثبت أن شكواه صحيحة.
استكمل "أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية معني بكل منتج صحي أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية. ويشمل ذلك بما فيه تصنيعها وتعبئتها سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع تتعلق بصحة الإنسان أو علاجه أو وقايته كما أن القانون أيضا معني بالخدمات الصحية والمكاتب العلمية فضلاً عما يتعلق بالإعلان عن أيا من المنتجات".
قال إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء وفقا للقانون الجديد ستكون مهمتها مراجعة الإعلان ومحتواه مع التأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات وعلي الأخص قانون مزاولة مهنة الطب ومهنة الصيدلة ويكون مهمتها أيضا عدم مخالفة الإعلان عن النظام العام أو الآداب العامة. وأن يتم تحصيل من كل معلن 10 آلاف جنيه عن كل إعلان وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسم ومواعيد سداده". مشيرا إلي أن اللجنة من حقها أن تخاطب المجلس الأعلي للإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخصة.
أوضح أن القانون به عقوبات رادعة لا تقل عن شهر سجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. مشيرًا إلي أنه العقوبة تكون أيضا بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة الطبية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
طالب أباظة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون بشكل عاجل حتي يتم القضاء علي الدجل الطبي الذي لا ينتهي علي الفضائيات والسوشيال ميديا والصحف والمواقع الإلكترونية. وتشكيل لجنة بنقابة الأطباء والصيادلة لتلقي شكاوي المواطنين من البرامج الطبية علي الفضائيات وإحالتها إلي اتحاد المهن الطبية للبت في هذه المخالفات الذي سيحيلها بدوره إلي كل نقابة طبية علي حدة.
قال د.وديع عزيز استشاري أمراض الأسنان إن هناك آلاف المرضي الذين انخدعوا من جراء هذه الإعلانات المضللة التي يروجها أمثال نصاب الكركمين حيث إن معظم المرضي كانوا يتركون الأدوية المعتمدة ويلجأون إلي هذه الخرافات والعلاج بالاعشاب مما أدي إلي تدهور حالاتهم الصحية حيث إن مثل هذا النصاب يطلب منهم ترك الأدوية المعتمدة التي وصفها الطبيب المتخصص والاعتماد علي الوصفات العشوائية التي يروجها لهم أشار إلي أن العلاج بالأعشاب غير معتمد إلا في حالات غير مرضية وكل ما يحدث من ترويج لمثل هذه الخرافات مسئولية جهاز الإعلام الذي ينظم عمل الفضائيات حيث إن بعض القنوات تقوم ببيع برامج لمن يريد الظهور علي الفضائيات وهذا خطأ جسيم لأن الترويج لأشياء ضارة بالصحة تعتبر أمن قومي.
أوضح أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. الذي وافق عليه مجلس النواب. في جلسته يوم 28 مارس عام 2017 لم يفعل حتي الآن ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رغم مرور 5 سنوات علي صدور القانون وهذا خطأ كبير من قبل وزارة الصحة لان هذا القانون يلزم الفضائيات باجراءات صارمه في حالة الإعلان عن أي منتج ولابد أن يكون متخصصاً وحصل علي موافقات الجهات الرقابية.
أشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي التصدي بحزم لمواجهة الفوضي والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. حفاظا علي الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري. واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلي الانتفاع بها وتجنب أضرارها. وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدي لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام. مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
أضاف وديع أن مشروع القانون يتضمن 7 مواد بخلاف مواد النشر التي تقضي بإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تنص المادة الأولي علي أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة. وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر.
- خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به. ولا يقع ضمن تصنيف المنتج. ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.
- المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية. سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج. أو كان فرعا لشركة بمصر أو بالخارج.
- الإع لان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية. وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يُحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اللجنة المختصة. المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية. وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية. ومواعيد وأحوال انعقادها. وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة. دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
تتضمن ان اللجنة تختص بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها. لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات. وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية. وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة. كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان. وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
فإنها تقضي بأن يسدد طالب الإعلان رسميا 10 آلاف جنيه عن كل إعلان. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته.
يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها. كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخري لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر. يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه. إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية. يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
أكد أن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بهذا الشكل يعني أن هناك مزيدًا من الإعلانات المزيفة والمضللة. حيث إن أغلب القنوات الفضائية تعلن عن منتجات طبية لا علاقة لها إطلاقا بالعلم أو الطب. بل إنها تتسبب في كوارث صحية. خصوصا تلك المتعلقة بالتخسيس وعلاج بعض الأمراض مثل آلام العظام وغيرها.
أشار إلي أن بعض الإعلانات عن المنتجات الطبية تدعي أن نوعاً معيناً من الأدوية يشفي كل الأمراض بالمخالفة لكل ما استقرت عليه علوم الطب والعلاج. مؤكدا أن فلسفة القانون الذي مر علي صدوره 5 سنوات تقريبا كانت تستهدف التصدي بحزم للفوضي والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. حفاظا علي الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري. واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلي الانتقاع بها وتجنب أضرارها.
اترك تعليق