هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

العلاقة بين المالك والمستأجر ..النواب يحسم قانون الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى

 وافق مجلس النواب،خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء , برئاسة الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى , و تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

 

 


 
وتقضي المــــادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد،  بأنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وقد وافق وبشكل نهائى على 4 مشروعات قوانين سبق ووافق عليها المجلس فى مجموع المواد فى جلسات سابقة.وقد

وجاءت مشروعات القوانين التى وافق عليها النواب وقوفا كالتالى: 

 

مشروع قانون  بتعديل قانون الشهر العقارى 

 

مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الصحى المصرى 

 

مشروع قانون  سوق رأس المال 

 

مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكن " قانون الإيجار القديم" 

 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، افتتح لاستكمال ما جاء في جدول الأعمال. 

 

وتناقش الجلسة اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. 

 

يهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. 

 

كما تناقش الجلسة أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

 

يهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.

 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق