ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"حكم من يطلق زوجته بلفظ: أنت طالق، في حالة عدم الطهر من الجماع للزوج والزوجة؟".
أفادت الإفتاء بأنه إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، فهذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها.
ولفتت إلى أنه يحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة، ولا عبرة من كون الزوجة كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر.
اترك تعليق