نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى برقم 16229 جاء فيها: عندي مال مدخر بصندوق التوفير بدون فوائد قيمته تزيد عن 86 جرام من الذهب، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وما مقدار الزكاة عنه؟
: يجب على السائل شرعا أن يخرج الزكاة من المال المودع بصندوق التوفير بشرط أن يحول عليه الحول، ويكون فارغًا عن حاجته الأصلية وحاجة أولاده.
ومقدار الزكاة الواجبة: هي ربع العشر أي ما يقدر بنحو 2.5%.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق