هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الافتاء تجيب

هل تعتمر المرأة التى توفى عنها زوجها فى ايام العدة

هل تسافر المرأة المتوفى عنها زوجها للعمرة اذا كانت مازالت فى شهور العدة 


 قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر للدارعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادارها الباحث طاهر فاروق زيد  

لا يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها السفر للعمرة خلال فترة حدادها وانما عليها ان تستوفى العدة ثم تقوم بعد ذلك بأداء العمرة فى اى وقت شاءت 


واجبات على المرأة ان تلتزم بها اثناء العدة 

قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الديار لالمصرية ان على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حاملٍ.
فأن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها مشيراً الى انها يجب عليها فى تلك الفترة ترك الزينة فلا نكتحل ولا نتطيب ولا تلبس ملابس الزينة 

 كما انها عليها لاتخرج من بيتها الا لقضاء ما تحتاج اليه فى النهار ولقضاء حوائجها الضرورية ليلاً على  ان تبيت فى النهاية ببيتها  فلا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها

   
حكم خروج المعتدة لوفاة زوجها الى العمل 

افادت دار الافتاء الى انه يجوز للمرأة المعتدة «الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل».


خروج المتوفى عنها زوجها لزيارة المقابر 

 قالت لجنة الفتوى بالأزهر إنه يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة قبر زوجها أثناء فترة العدة في رفقة نسائية مع التزام الاداب الشرعية للزيارة وذلك نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.

   تلقين المتوفى 

ذكرت دار الإفتاء، أنه يستحبُّ تلقين المحتضر، الشهادتين، وهو أن يذكر الحاضرٌ عنده قول "لا إله إلا الله"؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ» رواه مسلم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن الإمام الرملي يقول في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 436): [(وَيُلَقَّنُ) نَدْبًا (الشَّهَادَةَ)، وَهِيَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، بِأَنْ يَذْكُرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَتَذَكَّرَ، أَوْ يَقُولَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى مُبَارَكٌ، فَنَذْكُرُ اللهَ جَمِيعًا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِهَا، وَيَنْبَغِي لِمَنْ عِنْدَهُ ذِكْرُهَا أَيْضًا.
 

والله اعلم 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق