قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى اليوم الاثنين انه لا حرمة فى فى فطام الطفل فى اى وقت من العام ومن ذلك الاشهر الحرم فيجوز فطام الرضيع فيه
جاء ذلك خلال حلقة البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى
وفى ذات السياق قال الدكتور احمد ممدوح حول الحكم فى فطام الطفل الرضيع الشرع لم يحدد وقت على الاطلاق لفطام الطفل الرضيع وانما قد حدد عمر الطفل عند فطامه وهو حولان أى عامين وايضاً قد ترك تحديد تلك المدة لمن بيده ذلك فمن اراد اكمال العامين فى الرضاعة اكمل وفى آية أخرى «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» بعد خصم 9 أشهر الحمل يبقى 21 شهرًا للرضاعة أى قبل العامين فقط بـ 3 أشهر.
قئ الرضيع هل ينجس الثياب ولا تصح به الصلاة
وفى ذلك قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية قيئ الرضيع او "قشط الاطفال" ليس نجساً ولا ينجس الثياب وعليه فان الصلاة صحيحة
فيما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه في حال قامت امرأة أو رجل بتغيير حفاضة طفل، ولمس النجاسة، فإنه لا يُنقض الوضوء مشيرة فى فتواها الى ان تغيير الحفاضة للطفل لا ينقض الوضوء لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما تغسل النجاسة فقط من على اليدين إن حدثت.
الاشهر الحرم
والأشهر الحرم هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله -تعالى-: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» [التوبة: 36]، وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.
والله اعلم
اترك تعليق