قال الشيخ احمد وسام امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة ان ثقافة الحرمة من الثقافات الشائعة حول معاملات البنوك والتى هى استثماراً فى الاساس فثبات نسبة الارباح البنكية نسبى يتغير يتغير الفترات الزمنية ووفقاً للمبلغ المرصودة له وهو خاضع لمعادلات اقتصادية وحسابية وقواعد اخرى فالبنك مؤسسة اعتبارية استثمارية وليس مؤسسة خيرية فهو لايمنح قروضاً وانما حقيقة اعطائه تمويل
متابعاً القرض الفقهى هو يبنى فى الاساس على الرفق والاحسان ومن الاثار السلبية للعقد الربوى انه يودى الى التدنى مالياً حتى انه فى الجاهلية كان الرابى يصل بأن يتملك المدين فى النهاية بعد انقاصه مالياَ
اما فى العقود البنكية لا ينظر لذلك وانما ينظر فيه الى الملاءة المالية فهو فى الاساس يمول لرفع المستوى المالى وهو عكس الربا تماماً
وفى حكم الارباح البنكية قالت دار الافتاء المصرية الأرباح ليست حراما لأنها عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا مشيرة الى ان ما استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا
الاستثمار فى البورصة
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود شلبى ان التعامل فى البورصة حلال ولا حرج فىيه فهو سوق تجارى كبير الى انه لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة الاول أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.
مضيفاً ان الشرط الثانى ينطوى على ضرورة أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛
هل تجب الزكاة في المال المرصود في البنك لشراء شقة سكنية
ج : المختار للفتوى أنه لا زكاة في هذا المال المرصود بالبنك لشراء شقة سكنية ما دام صاحبه لا يمتلك مسكنًا آخر ، أو كان في احتياج لشراء شقة أوسع وأنسب مما هو فيها ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا صدقة إلا عن ظَهر غِنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تَعُول "
والله أعلم
اترك تعليق