قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى
ان اخراج عشر الارباح للزكاة عن المال المودع فى البنك لا يحل الا وفقاً لحالة المزكى فأن كان الانسان يعتمد على تلك الارباح فى اعانته فى الحياة ويحتاج اليها بشكل بشكل يعد من الضرورة فهنا اخراج الزكاة على المال يكون بأخراج العشر مادام المال المودع قد بلغ النصاب وهو يوازى 85 جرام من الذهب وقد حال عليه الحول اى عام قمرى كامل
اما اذا كان المال المودع فى البنك وقد توافرت فيه الشروط الثلاث الواجبة للزكاة فأنه تجب عليه الزكاة المنصوص عليها وهى 2.5% من اصل المال مادام الانسان لا يحتاج الى ارباحها فى اعانته على الحياة بشكل فيه ضرورة لذلك
والله اعلم
اترك تعليق