ما حكم صبغ المرأة شفاهها بلونٍ للتزين، وكذلك بما يعرف "بتاتو الشفايف"، وهو عبارة عن رسم ظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة قلم مخصصٍ بحبرٍ خاصٍّ لونه أحمر أو وردي يظهر الشفتين باللون الطبيعي ولا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، ويذهب مع مرور الوقت؟
صبغ الشفاه أو ما يسمى "بتاتو الشفايف" المؤقت: هو صبغة خفيفة اللون توضع على الشفاه من خلال وخز صبغات طبيعية سطحية على طريقة الميكروبليدنج (Microblading)، تتدَرَّجُ تدرُّجًا يتناسب مع لون البشرة، وهي ليست وشمًا للشفاه، بل تذهب مع مرور الوقت.
وقد نصت الشريعة على إباحة الوسائل التي تضعها المرأة للتزين على ما أبيح لها إظهاره من جسدها، وهي الوجه والكفان والقدمان؛ كالكحل في العينين، والخضاب في اليدين، وتحمير الوجه، وطلاء الأظافر والشفاه، وغير ذلك مما أُعِدَّ لتزيُّنِ النساء وتجمُّلِهن.
وبناءً على ذلك: فتحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمَّى "بالتاتو" عليهما جائز شرعًا إذا جرت بذلك عادة النساء ولم يكن فيه ضرر عليهن أو منافاة لحشمتهن؛ لأنه من جملة وجهها المشمول بالزينة الظاهرة التي يباح لها كشفها شرعًا، حكمه في ذلك حكم حمرة الوجنتين وصفرتهما، وكحل العينين، وسواد الحاجبين، ونحو ذلك مما يظهر من الزينة الظاهرة التي أبيح للمرأة كشفُها؛ بما يشمل الخِلْقيةَ التي تظهر عادة عند التعامل؛ كالوجه والكفين، وكذا القدمان عند جماعة من الفقهاء، ويشمل أيضًا المكتسبةَ المتصلةَ بما ظهر من الزينة الخِلقيةِ المباح كشفُها؛ من حُلِيٍّ، وخضابٍ، وأصباغٍ، وتحمير وجهٍ، ونحو ذلك، مما أُعِدَّ لتزيُّنِ النساء وتجمُّلِهن، فيلحق بالزينة الظاهرة المباح إظهارها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للفتوى رقم 16304 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت
اترك تعليق