انتشر فى الاونة الاخير السؤال حول حكم المفاضلة بين الابناء وعدم التسوية بينهم فى الهبة وفقاً لرؤية احد الوالدين وتطبيقاً لمبدأ المصلحة التى قد تغلب على الظن كما دارت تلك الاسئلة ايضاً حول تخصيص بعض الممتلكات للبنات والتى تؤل اليهن حال توفى الاب والام على خلاف الانصبة الشرعية المنصوص عليها شرعاً تأميناً لهن من تكفف الناس وخشية الفقر خاصة مع ما تشهده العلاقات من ضعف وتفكك ما ينافى المقصود من التوزيع الربانى لاستمالة الرحم العصبة
وفى ذلك السياق قال الدكتور محمود شلبي امين دار الافتاء ومدير ادارة الفتوى الهاتفية إن العدل في الهبة بين الأولاد ذكورًا وإناثًا سٌنة وليس فرضًا مشيراً الى انه اذا وجد سبباً للمفاضلة كالدراسة أو مرض أصاب أحدهم فهو يصح
واستدل امين الفتوى على ان سنة العدل بين الابناء تظهر فى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال "اتقوا الله واعدلوا بين أبناءكم"
فيما اشار المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية الى ان العلماء قد اختلفوا في هذا بين الوجوب والاستحباب مؤكداً ان ما عليه الفتوى أن الأفضل التسوية بين الأبناء في العطية حال الحياة ، ويجوز لأحد الأبوين أن يفضل أحد الأبناء على الآخرين ، خاصة إذا كان لحاجة ، كأن يكون مريضًا أو صغيرًا أو في مرحلة التعليم ، أو الزواج مثلًا
وحول تخصيص بعض املاك الاب والام للبنات قال امين الفتوى الأب من حقه التصرف في أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لبناته كيفما يشاء وليس عليه اثم شراً على شرط دون تبييت نية حرمان الورثة الآخرين من الميراث
واوضح ان الحرمة تحل على ذلك التصرف اذا كان الغرض منه حرمان باقى الورثة
فيما اكد الدكتور احمد ممدوح امين دار الافتاء ومدير ادارة الأبحاث الشرعية ان إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا لحفظ قلوب الابناء الذى يمكن ان تتغير بفعل لك التصرف مطلوب ومستحب الى انه ليس واجباً
واشار الى انه من يخالف ذلك يكون ارتكب مكروهًا وليس مُحرمًا فقد نص العلماء على أن التفاضل بين الأبناء فى الهبة تجوز بلا كراهية.
اترك تعليق