اعتنى دين الإسلام أيما اعتناء بشأن الطهارة الحسية والمعنوية في شتى أحكامه وتشريعاته، فالصلاة -التي هي عماد الدين- لا تكون صحيحة إلا بتوفر شرط الطهارة المتكون من شقين:
أحدهما: رفع الحدث.
والثاني: إزالة النَّجَس؛ في البدن والثوب والمكان.
وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» رواه مسلم، وحين سأل الصحابةُ الكرامُ النبيَّ الكريمَ صلى الله عليه وآله وسلم: هل يعرفهم يوم القيامة ويميزهم من بين سائر الأمم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ؛ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ أَثَرِ الْوُضُوءِ» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأشارت الإفتاء المصرية إلى أن الأصل في إزالة النجاسة هو استعمال الماء، فإن شقت إزالتها به أو كان استعماله متلفًا للثوب، فلا مانع حينئذ من تقليد القول القائل بأن تطهير الثياب ونحوها بإزالة النجاسة عنها حكمٌ شرعيٌّ عِلَّتُهُ معقولةَ المعنى؛ وهي تَحَقُّق الإزالة التامة لعين النجاسة، وإزالة أثرها قدر المستطاع.
فالتنظيف الجاف الذي هو عبارة عن: عملية تقنية حديثة للتنظيف يستخدم فيها بعض المذيبات العضوية -كمادة رباعي كلورو إيثيلين المعروفة تجاريًّا بالاسم المختصر: (perc)- كما يستخدم فيها بخار الماء في بعض المراحل، وذلك بدلًا من استخدام الماء لتنظيف الملابس والمنسوجات التي قد تتضرر من تنظيفها بالمياه وطرق التنظيف التقليدية؛ يعد مطهرًا معتبرًا -للملابس المتنجسة ونحوها- ما دامت المواد المستخدمة فيه طاهرة في نفسها.
اترك تعليق