نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى تحت رقم 15881 جاء فيها: توفي رجل عن وارثيه، وهما: زوجته، وأخوه الشقيق، وترك تركة صُرفت في خرجته وسداد ديونه، ونصف منزل، وكان حال حياته كتب وصاية -نصها مسطر بهذا فيما بعد-، وبما أني بصفتي الوصي المختار مِن قِبَله لتنفيذ وصيته المذكورة، أرغب معرفة الحكم الشرعي فيها، وهل يصح تنفيذها ولو بدون رغبة الوارثين المذكورين؛ وما الحكم أيضًا في عدم موافقتهما على تنفيذها بالصفة المذكورة، وكان ثلث التركة يضيق عن المنافع التي عينها في وصايته؟ أفيدونا ولفضيلتكم الأجر والثواب من الله تعالى.
المنصوص عليه شرعًا أن يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه وما يحتاج إليه من حين موته إلى دفنه من غير تبذير ولا تقتير، ثم بقضاء ما وجب في ذمته من الديون من جميع ما بقي من ماله، ثم بتنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين، وأن الوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع؛ فإن أجازها البعض وردّها البعض الآخر جازت على المجيز بقدر حصته، وأن الوصية للأجنبي تجوز بالثلث فما دونه عند عدم المانع من غير حاجة إلى إجازة الورثة، ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع، وإجازتهم في حال حياته لا عبرة بها، وإجازة البعض نافذة عليه بقدر حصته.
ومن هذا يُعلم حكم الحادثة، والجري على هذا إنما يفيد عند الإقرار بهذه الوصية وعدم إنكارها، أما في حالة الإنكار فالمرجع فيها إلى ما جاء بالمادة 100 من قانون المحاكم الشرعية نمرة 25 سنة 1909م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق