ورد سؤال لدار الإفتاء تسأل صاحبته عن حكم هجر الزوج لزوجته الأولى لزواجه بأخرى، فتقول "ما حكم هجرالزوج لزوجته الأولى لزواجه بأمرأة اخرى؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هجر الزوج لزوجته أمر لا يجوز شرعا وسيحاسب عليه وذلك لقول الله تعالى « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » (19) سورة النساء .
وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم هجر الزوج لزوجته الأولى لزواجه بأخرى إرضائا لها ” أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "«اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم مشيرا الي انه من رضي بشىء رضي بما يتولد عن الشيء فمن رضي بالزواج فعليه ان يلتزم بكل الألتزامات المطلوبة منه
اترك تعليق