قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية
تلك الحالة تاتى على صورتين الاولى منها اذا كان المال المدخر بعلم الزوج لم يملكه لزوجته وانما يدخر على حسابه وكان للزوج مال اخر فى جهات اخرى فهنا يراعى ضم المال واضافته على مجموع مال الزوج وفى تلك الحالة ان بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان فائضاً عن الحاجة جازت عليه الزكاة
والصورة الثانية ان كان الادخار بعلم الزوج وقد ملكه للزوجه فهنا اصبح فى ذمتها المالية الخاصة وبالتالى لا يضم على مجموع مال الزوج وانما ينظر الى ان كانت توافرت فيه الشروط السابقة من بلوغه النصاب ومرور حول كامل اى سنة قمرية كاملة عليه وفاض عن حاجتها فتجوز فيه الزكاة فى تلك الحالة بعيداً عن مال الزوج
والله أعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى
اترك تعليق