أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
اذا جاء الطلاق بلفظه المحدد "على الطلاق " فهنا على الانسان كفارة يمين وهى اطعام عشر مساكين او كسوتهم فان لم يجد فصيام ثلاث ايام لا يشترط فيهم التتابع ولا يقع الطلاق بهذا اللفظ
اما وان جاءت صيغة الطلاق كما انت طالق لوفعلت ذلك انت طالق بصيغة او بصيغة اخرى فعلى الزوج التوجه لدار الافتاء او الاتصال على 107 سواء ذلك التلفظ كان قبل الدخول او بعد الدخول لمناقشته
والله اعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الباحث طاهر فاروق زيد
اترك تعليق