قمت ببيع شقتى ووضعت المبلغ العائد من تلك العملية على هيئة شهادات فى البنك فهل على المبلغ زكاة وكم تكون نسبتها
قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية
الزكاة تجب على المال الذى بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان فائضاً عن الحاجة
اما فى تلك المسألة فأن المبلغ الناتج عن عملية بيع الشقة وان بلغ النصاب ليس عليه زكاة الا فى حالة واحدة اذا كان شراء الشقة فى البداية كان بنية البيع للربح وفى تلك الحالة تكون الزكاة 2.5 %
وعليه فما دامت الشقة فى الاساس كانت ميراثاً او شراء للسكنى ولم تكن بغرض البيع والربح فيما بعد فليس عليها زكاة انما تكون على مالها بعدما يحول عليه الحول وكان تام النصاب
والله اعلم
جاء ذلك خلال البث المياشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين وقد حاور وادار الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى
اترك تعليق