بعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم، وجدنا كثيرًا من التجار يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية، فاحتكروا المستلزمات الطبية؛ كالكمامات والقفازات ومساحيق التعقيم والتنظيف التي تساعد على عدم انتشار هذا الفيروس، فرفعوا ثمنها، واستغلوا حاجة الناس إليها، فألحقوا بهم المشقَّة والضرر، فما رأي الشرع في ذلك؟
جاءت إجابة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كالتالي: وَضَعَ الشرعُ الشريف القواعدَ التي تنظِّم علاقةَ الأفراد بعضهم ببعض في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأرْشَدَ إلى طرق الكسب الحلال فيها، ونهى عما يخالفها؛ رعايةً للحقوق، وتحقيقًا للمصالح، ورفعًا للتظالم؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
ولذلك نهى عن احتكار السلع وحبس المنافعِ بقصد استغلال حاجة الناس والتضييق عليهم فيما يحتاجونه وما تقوم عليه معايشهم، وشدَّد الوعيدَ على من يفعل ذلك؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه" وأحمد والطيالسي في "مسانيدهما" والبيهقي في "شعب الإيمان" و"دلائل النبوة". وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» أخرجه ابن ماجه والدارمي والبيهقي في "السنن" والحاكم في "المستدرك".
وبناءً على ذلك: فإنَّ استغلالَ حاجة الناس في هذه الآونة واحتكارَ احتياجاتهم للمستلزمات الطبية والأدوات الوقائية من أجل زيادة الأسعار وتحصيل المكاسب المادية، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا، يأثم فاعلُه أشدَّ الإثم؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، وعدم الانتماء للوطن، وتخليه عنه في أوقات الشدَّة والمِحَن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة تحت رقم مسلسل 5200 بتاريخ 01/05/2020 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت
اترك تعليق