حول التخضب بالحناء للمرأة المحدة قالت ادارة الفتاوى الإلكترونية بدار الافتاء المصرية
المرأة المُحِدَّة يجب عليها أن تجتنب كل ما يعتبر زينة شرعًا أو عرفًا، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها، والخضاب هو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما، ويكون الخضاب في اليدين والقدمين والرأس.
واشارت الى ان المحدة يحرم عليها أن تختضب في هذه المواضع، فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة المحدة على زوجها يحرم عليها أن تختضب مدة عدتها؛ لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ» أخرجه أبو داود في "سننه".
ولفتت الى قول شهاب الدين الرملي رحمه الله تعالى في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (7/ 152): [(و) يحرم (خضاب حناء ونحوه)؛ لخبر «ولا تختضب بحناء»، ومحل ذلك فيما يظهر من البدن؛ كالوجه واليد والرجل، والمراد بذلك ما يظهر عند المهنة، وشعر الرأس منه، وإن كان كثيرًا ما يكون تحت الثياب كالرِّجلين] اهـ.
وعليه فأنه يحرم على المرأة المُحِدَّة على زوجها أن تخضب بالحناء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
جاء ذلك فى الفتوى المنشورة بالموقع الرسمى لدار الافتاء المصرية بالانترنت تحت الرقم المسلسل 813
اترك تعليق