نشر مجمع البحوث الاسلامية على موقعه الرسمي على الانترنت فتوى حول جواز تجزئة الوفاء بالنذر لعدم امكانية الوفاء به على مرة واحدة؟ وجاءت الإجابة كالتالي:
لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " وقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقال صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " .
اترك تعليق