قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
اترك تعليق