أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك.
وأشارت إلى أن الكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.
اترك تعليق