رحبت وأشادت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 22 لسنة 44 ق والمقامة من النيابة الإدارية ضد ( م أ ع ) والذى يعمل مدير إدارة بأحدى شركات البترول بالإسكندرية , على خلفية قيام الأخير بعدد من الوقائع المشينة والمخلة بالأداب العامة وتقاليد وأداب العمل الوظيفى , فضلاً عن إتيانه عـدد من الأفعال الخادشة للحياء بحق عـدد من زميلاته بالعمل والتى تعددت بشأنها شكاوى الموظفات المتحرش بهن وشهادات شهود تلك الوقائع المخجلة , وكانت المحكمة برئاسة السيد المستشار فوزى على حسين وعضوية كلاً من السيد المستشار عبد الغنى أحمد قنصوة , و السيد المستشار منير ابراهيم الصغير , والسيد المستشار / حمزة فؤاد حماد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية , قد أصدرت حكمها بإحالة المشكو فى حقه الى المعاش بناء على ثبوت الوقائع المذكورة فى حقه ._x000D_
_x000D_
وصرحت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية بأن الحكم الصادر من المحكمة الموقرة هو انتصار لكرامة المرأة المصرية بشكل عام , وللمرأة العاملة بشكل خاص , وان مثل تلك الأحكام العصرية والمستنيرة من شأنها ردع كل متحرش جبان تسول له نفسه الضعيفة التعـدى على جسد المرأة أو حتى التحرش اللفظى بها , وتهديدها بما له من سلطات وظيفية على العاملة او الموظفة المتحرش بها , كما ان تلك الأحكام ترسخ لواقع قانونى جديد يتماشى مع كافة الإستحقاقات التى تنادى وترسخ لحقوق المرأة سواء على المستوى الدولى كأتفاقية السيداو أو على المستوى القانونى الداخلى كقانون العقوبات المصرى وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر64 لسنة 2010 , واللذان حرما وجرما كافة صور ووقائع التحرش أو التعدى بأى فعل أو لفظ من شأنه خدش حياء الأنثى , كما اكدت أن هذا الحكم وإن كان جاء من محكمة ادارية وتأديبية الا انه استخدم اقصى عقوبة ادارية ممكنة فى هذا السياق وهى احالة الموظف المدان بوقائع التحرش الى المعاش ._x000D_
_x000D_
واكدت المحامية رباب عبده بأن المشرع المصرى كان قد حرص على تغليظ العقوبات بشأن جرائم التحرش بعد ان اصبح ظاهرة خطرة تهدد نساء المجتمع المصرى , وكان من ابرز نتائج هذا الآمر تغليظ العقوبات المتعلقة بوقائع التحرش داخل قانون العقوبات المصرى والتى صدرت بمرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات فى عهد الرئيس السابق المستشار / عدلى منصور والذى سبق واقر تعديلات تنص على أنه (على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية._x000D_
_x000D_
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى._x000D_
كما نص القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين._x000D_
_x000D_
وتضمن القانون حكماً خاصاً إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه._x000D_
اترك تعليق