وأشار د.جمعه إلى أنه لا زكاة في المال المعد للحاجة الأصلية،فإن فاض المال عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وبلغ هذا الفائضُ النصابَ الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، والنِّصاب هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21،وحرصًا على مصلحة اليتيم أو مجهول النسب فالواجب على الوصي تنمية المال لئلا تُنقصه الزكاة.
اترك تعليق