يتضمن مشروع القانون 7مواد تتناول إمتداد عقود الايجار لمدة عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الاحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجةلإتخاذأى إجراء او صدور حكم قضائى، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذة الفترةأحكام القانون المدنى.
وتنص مواد القانون أنة ابتدأ من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة الاجرة بـ أثنى عشر مثل الاجرة القانونية السنوية الحالية للاماكن السكنية أو الغير سكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثالالاجرة القانونية السنوية لهذة الاماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 ، وتستحق على تلك الاماكن زيادة سنوية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة أخر أجرة قانونية وذلك لحين إنتهاء المدة المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون، ويؤدى الزيادة فى المواعيد المحددة لها ، ويترتب على عدم السداد هذة الزيادة ما يترتب على سداد الاجرة من آثار.
وتنص مواد القانون بأن يلتزم المستأجر باخلاء المكان المؤجر وردة الى مالكة أو المؤجر بحسب الاحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة العشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون ، أو تحرير عقد إيجار بإتقاق الطرفين، يطبق فى شأنةاحكام القانون المدنى، فأذا أمتنع المستأجرعن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الاحوال ان يتقدم بطلب الى قاضى الامور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الاشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان لة مقتضى.
وتنص مواد القانون على انشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين فى العقارات القديمة تكون لة الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ، يتبع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى تكون مواردةما يوازى حصيلة 3% من قيمة الزيادة المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون والاعانات والهبات وما تخصصة الدولة من الموازنة العامة
وتنص المواد الخاصة بالعقوبات ، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهلر ، وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين الف جنية ولا تتجاوز خمسمائة الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون
اترك تعليق