ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال: أوصى أخي قبل وفاته أن تُخرج زكاة
ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عنه قبل تقسيم التركة؟
أفادت الإفتاء بأنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء.
اترك تعليق