هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الإفتاء تحدد الحالات التى يصح فيها استخدام الحامض النووي لإثبات النسب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟".

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟".

 أفادت الإفتاء بأنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح.

وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا. ولأن نفي النسب له خريطة محددة في الشرع الشريف وهو اللعان، وهذا فيه الحماية للأولاد من جهالة النسب. والقاعدة: أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق