تقول الإفتاء : من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ فيستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ستًّا من شوال؛ فقد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره –أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا.
ومن أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام السَّنَة.
ومن أحب أن يقضي ما أفطره من رمضان ولا يزيدَ على ذلك، فإنه تبرأُ ذمتُه بقضاء هذه الأيام من رمضان في شوّال، ويحصلُ له ثوابُ صيام الست من شوال إن استوفي عددها في قضائه، على أن يوجه نيته إلى صيام ما فاته من رمضان فقط، ولا يَنْوِي بها صيامَ الست مِن شوال، وبوقوع هذا الصيام في أيام الست يحصل له الأجر
اترك تعليق