هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كل ما تريد معرفته عن قضية "التقادم الخمسى" فى القانون المصرى
و اوضح موقع الاستشارات القانونية المجانية "اسأل محاميك" الذى تشرف عليه نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ان نص المادة 375 من القانون المدني

متى يسقط الحق فى القانون المصرى هل بالفعل بعد خمس سنوات وهو ما يعرف بقضية بالتقادم الخمسى؟

يقصد بالتقادم الخمسي هو سقوط الحق بعد مضي خمس سنوات عليه.

و اوضح موقع الاستشارات القانونية المجانية "اسأل محاميك" الذى تشرف عليه نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ان نص المادة 375 من القانون المدني ينص علي أن يتقادم بخمس سنوات كل حق دولي متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر كالفوائد والإيرادات والمهايا والأجور والمعاشات، ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

 وعن كيفيةحساب مدة التقادم وبدء سريانها تنص المادة 380 من القانون المدني على انهتحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات.، ومن هذه القواعد أن المدة تحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري وذلك عملا بالمادة 3 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن " المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك"، أن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات ( م/380 مدني ) لذلك فأن أجزاء اليوم لا تدخل في الحساب ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون هو اليوم الذي يبدأمنه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية ولا يدخل في الحساب بل يبدأ الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا تكتمل إلا بانقضاء اليوم الأخير منها وهو يدخل في الحساب بحيث لا تعتبر المدة قد اكتملت إلا بانقضاء هذا اليوم، عند احتساب مدة التقادم فأنه لا يعتد بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خلال مدة التقادم إذ أن التقادم يحتسب من تاريخ معين دون الاعتداد بعدد الأيام الفعلية التي تقع خلال هذه المدة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق