ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول:"دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدًّا، وكنت غضبان العقل، ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا -وأنا أعترف بذلك-،و اتصلت بوالدها ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى؛ مرتين، ولم أقصد الطلاق..فهل هذا طلاق صحيح إذا قلت: Finish (انتهى) وأنا في حالة غضب شديد؟ ".
فى هذا الشأن أكدت دار الإفتاء أنه إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويقول السائل: أنا أعترف بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.
وقوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.
اترك تعليق