ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، واعمالاً لحكم المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والتي تنص على: " يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية".
تتضمن المادة (9) من قانون الجمارك على أن: " قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المواد 6، 7، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية".
اترك تعليق