كتبت- فتحية فوزي مفاجاة من العيار الثقيل يكشف عنها احد المسئولين بوزارة الماليه عندما اكد ان الحكومة باعدادها تعديل لقانون الخدمه المدنيه تناقض الدستور .._x000D_
موضحا انه وفقا للمادة 156 من الدستور التي تلزم الحكومة العرض علي مجلس النواب للقوانين التي اصدرها رئيس الجمهورية في غير انعقاده , وعلي المجلس مناقشتها والموافقة عليها خلال خمس عشر يوما من انعقاده , فاذا لم تعرض او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لاصدار قرار بذلك , الا اذا راي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار._x000D_
_x000D_
اضاف انه بموجب الدستور انعقد المجلس وخلال 15 يوم ناقش القوانين التي اصدرها رؤساء الجمهورية قبل انعقاده ومن بينها قانون الخدمه المدنيه رقم 18 لسنه 2014 الذي رفضه المجلس واصدر قرار بتسويه ما ترتب عن قانون الخدمه المدنيه من اثار._x000D_
_x000D_
اوضح انه في ظل النص الدستوري فان قانون الخدمه المدنيه زال وزالت كل اثاره منذ العمل به منذ رفض المجلس له , وبالتالي لا يجوز للحكومه التقدم الي المجلس بتعديل لقانون في حكم العدم , و يلزم عليها التقدم بقانون جديد للخدمه المدنيه , وفيما بختص بقرار المجلس تسويه ما ترتب من اثار لقانون الخدمه المدنيه فيعني انه اذا ما ترتب عن قانون الخدمه المدينه اعباء اضافية علي الموظفين لا يلزم علي الحكومه ردها لهم , واذا ما ترتب عن قانون الخدمه المدنيه مزايا لبعض الموظفين يستمر استفادتهم من المزايا في ظل اي قانون لاحق ._x000D_
_x000D_
وفيما يختص بالقانون الساري لتنظيم العاملين بالدولة بعد زوال قانون الخدمه المدنيه اوضح انه بموجب زوال قانون الخدمه المدنيه لرفضه من مجلس النواب فان قانون 47 الخاص بالعاملين بالدوله والملغي بموجب قانون 18 المرفوض , يتم تفعيله فورا دون قانون او موافقة من مجلس النواب , حيث يتم العمل بقانون 47 من تاريخ رفض مجلس النواب لقانون الخدمه المدنيه وعليه يتم صرف مرتب شهر يناير وفبراير وكل الشهور اللاحقة وفقا لقانون 47 لحين صدور قانون جديد للخدمه المدنيه_x000D_
وفي حالة ما اذا تم صرف شهر يناير كما حدث مؤخرا وفقا لقانون 18 بينما كان يجب صرف مرتبات العاملين بالدولة وفقا لقانون 47 , ثم تبين ان للموظف فروق عن شهر يناير المحسوب وفقا لقانون 47 يجب ردها له .
اترك تعليق