هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الاتحاد العام للتموين نعلن اعتراضنا على قانون الخدمة المدنية الجديد

كتبت - ايناس محمود
اكد رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية العربى ابو طالب انضمامه وجميع اعضاء الاتحاد لقائمة المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد ,رقم 18 لسنة 2015 والذى تم تطبيقه بداية من الشهر الجارى و الذى أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفى الحكومة الذين ابدوا استعدادهم للمشاركة مع المعترضين على القانون من موظفى مصلحة الضرائب فى الوقفة التى تم تحديدها 10 اغسطس القادم _x000D_ _x000D_ _x000D_ حيث اكد ابوطالب ان القانون الجديد للعمل لايراعى الابعاد الانسانية والاجتماعية و النفسية للموظف من خلال البنود التى يحتويها القانون والتى تتسبب فى التهديد بالفصل بالفصل للموظف والذى بدوره يهدد بتشريد اسرته _x000D_ _x000D_ _x000D_ واشار ان تلك البنود تحققت من خلال 13 فعلاً محظوراً على موظف الحكومة بالائحة التنفيذية للقانون ومن أبرز تلك التحذيرات:- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها._x000D_ 2- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية._x000D_ 3- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة._x000D_ 4- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري._x000D_ 5- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من الرئيس المختص._x000D_ 6- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان متفق مع مقتضياتها._x000D_ 7- أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصايا أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة._x000D_ 8- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته._x000D_ 9- أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة._x000D_ 10- أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن._x000D_ 11- إساءة استعمال سلطته الوظيفية._x000D_ 12- استغلال نفوذه الوظيفي._x000D_ 13- سوء معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخرها._x000D_ واشار الى انه جاء في نص المادة (161)، أنه إذا نسب إلى الموظف أي من المخالفات المعاقب عليها بإحدى الجزاءات التأديبية باستثناء جزائي الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام يحال إلى التحقيق، وذلك بموافقة إحدى رئاسته الإدارية التي لا يقل مستواها الوظيفي عن مدير عام._x000D_ بينما نصت المادة (162) أنه تختص الشئون القانونية بالوحدة بإجراء التحقيق مع الموظف المحال إليها، مع عدم الإخلال باختصاص النيابة الإدارية المقرر قانونًا.وإذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية، ويجب على الشئون القانونية عرض الموضوع على السلطة المختصة لإحالته إلى النيابة الإدارية.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق