هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تعديل قرار شروط الحصول علي ترخيص مزاولة الارشاد السياحي

كتبت - آن فتحي
 أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بشأن شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحى من وزارة السياحة والذى تضمن تعديلات فى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 والخاص بالمرشدين السياحيين.وذلك حرصاًمن وزارة السياحة على تقديم مناخ أفضل لعمل المرشدين السياحيين وتحقيق الشروط الكفيلة للارتقاء بالمهنة وقد نص القرار فى مادته الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزارى المشار إليه بأن يتم إجراء اختبارات (لغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية) فى الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على أن يؤخذ فى الاعتبار حسن المظهر والقدرة الجيدة على التخاطب والتواصل والحوار، ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل الموعد بأسبوعين على الأقل حيث يتم أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة رئيس القطاع المختص وتضم فى عضويتها نقيب المرشدين السياحيين وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء فى مواد الامتحان وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس و تُعتمد  نتيجة  الا متحان من وكيل أول وزارة السياحية رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين. ويتولى مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة ويعتبر اجتاز الاختبار بنجاح من يحصل على 75% على الأقل من مجموع درجات الامتحان شريطة أن يحصل على 60% من درجات كل مادة على الأقل ويخطر الطالب بنتيجة الامتحان خلال عشرة أيام ويجوز لمن رسب التظلم أمام ذات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يرأسها رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.ونصت المادة الثانية على استبدال الفقرة الثالثة من المادة التاسعة بأنه يجب على الطالب أن يقدم شهادة طبية حديثة من أحد المصحات الحكومية تؤكد لياقته صحيا للاستمرار فى مزاولة المهنة وما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه فى المادة رقم 12 من هذه اللائحة وما يفيد خضوعه لنظام التأمين الاجتماعى بوصف وظيفته وعند التحقق من هذه الشروط المتقدمة يؤشر على الترخيص بتجديده لمدة أخرى._x000D_  فيما أفاد فى مادته الثالثة بان تنص على أنه لا  تٌمنح  تصاريح    ترجمة للأجانب فى مهنة الإرشاد السياحى من الإدارة المختصة إلا بعد أخذ رأى نقابة المرشدين السياحيين وعلى النقابة إبداء الرأى فى غضون أربعة وعشرين ساعة وإلا أصدرت الوزارة التصريح كما يُحدد  فى ا لطلب ا للغة  الأ جنبية  وا لمنطقة   التى  يعمل  بها المترجم والمدة ولا يجوز للمترجم استخدام التصريح خارج المنطقة المصرح له فيها_x000D_




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق