اوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف _ أن الخُلع طلاق بائن، وأن المختلعة تبدأ عدتها بعد حكم القاضي
ولفتت أن الأولى للمرأة التي تحصل على حكم بالخلع أن تقضي عدتها في منزل أهلها، إلا إذا كانت حاملًا فتعتد في منزل الزوجية
وفي ذات السياق بينت دار الإفتاء أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين
أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك
اترك تعليق