زكاة الفطر صدقة واجبة يخرجها المسلم في نهاية شهر رمضان طُهرة للصائم ومواساة للفقراء قبل صلاة عيد الفطر. لكن هل يجوز دفع زكاة الفطر للدولة (كمؤسسات حكومية أو صناديق خيرية)؟ وهل يسقط الوجوب بذلك؟
تجيب دار الإفتاء المصرية بالقول إنه يجوز شرعا دفع زكاة الفطر إلى الجهات الرسمية الموثوقة التي تتولى جمعها وتوزيعها على مستحقيها، وذلك يسقط الوجوب عن المزكي وتبرأ ذمته بها.
وذلك لأن الشرع المطهر اعتبر التوصيل إلى مستحقي زكاة الفطر وإنابة الغير في ذلك جائزا شرعا، ما دام المزكي قد أوصلها إلى الجهة المختصة الموثوق في إيصالها إلى مستحقيها.
اترك تعليق