وحددت مقدار الزكاة وهى بواقع ربع العشر 2.5% إذا بلغ نصابًا، أو كان مُكملًا للنصاب مع مال آخر وحال عليه الحول، وكان فائضًا عن الحوائج الأصلية للمُزَكِّي.
أما إذا كان للإنسان مال آخر فحينئذٍ يأخذ الإيجار حكم المال المُستَفَاد أثناء الحول
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق