لا يجوز أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أَمِنَ الإنسانُ على نفسه عليها، وقَوِيَ على تعريف ما يحتاج إلى تعريف، وفقًا للعُلماء، حيث استشهدوا بقوله ﷺ لما سُئل عن لقطة الذهب والورِق فقال:
"اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تُعرَف فاستنفِقها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" – صحيح مسلم.
وفي ذلك أفاد أمين الفتوى الشيخ محمد كمال أن اللقطة الثمينة أمانة يتحمل مسئوليتها من وجدها أمام الله تعالى، وبالتالي فإن إعطاءها للفقراء لا يُبرئ الذمة؛ لأن المال في تلك الحالة له صاحب معلوم عند الله، ولذلك يجب أن يُرد إليه أو يُسلَّم إلى الجهات المختصة.
وحذّر أمين الفتوى من الاعتقاد بأن اللقطة "رزق ساقه الله للإنسان"، مؤكدًا أنها مال يملكه آخرون، وبالتالي فهي ليست من الرزق الحلال.
اترك تعليق