تزوج رجل على زوجته وعلمت بذلك وكانت طبيبة أسنان فخدرته ونزعت أسنانه فما حكم الشرع في ذلك ؟.
سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_وجاء رده مستشهدا بقوله تعالى في القرآن الكريم:"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا".
أوضح أستاذ الفقه أن الله تعالى شرع للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط القدرة على الإنفاق عليهم وعلى إقامة العدل بينهن وعلى ذلك جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة المحمديه وعلى ذلك إجماع علماء الأمة الاسلامية.
وتابع:إن الزوج الذي تزوج بأخرى لم يكتسب جرما ولم يرتكب إثما ولم يفعل حراما إنما فعل شيئا جاءت بحله وبمشروعيته النصوص الشرعيه ولذلك لا يستحق من الأولى أن تفعل به ذلك مستخدمة تخصصها في ارتكاب ما يغضب الله عز وجل وفي ايذاء الزوج.
جزاء انتقام طبيبة الأسنان من زوجها
أكد د.لاشين إن الزوجه الأولى التي قامت بخلع أسنان وضروس زوجها لأنه تزوج عليها فذلك يجعلها آثمة في الدنيا والآخره ويتمثل العقاب الدنيوي في أنها تدفع للزوج لكل سنة خلعتها أو ضرس خمسا من الإبل ومعرفة القيمة الإجمالية للإبل تتوقف على عدد ما خلعت فاذا كانت أسنانه وأضراسه كاملة اي 32 فبضرب خمس في اثنتين وثلاثين ينتج العدد الاجمالي للديه .
روى النسائي في سننه في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في السن خمس من الابل "؛وروى أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"في الأسنان خمس خمس".
ولفت إلى أنه لا فرق في خمس من الإبل بين السن والضرس لما رواه ابو داوود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء".
اترك تعليق