أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، ردًا على سؤال ورد إليه نصه:"توفيت عن بنت، وابن، وبنت بنت، وبنت ابن، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟"
أن علم الميراث من العلوم التي أحكامها قطعية الثبوت والدلالة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، موضحًا أن من يتعدى حدود الله فيها فقد توعّده الله بأشد الوعيد، لقوله تعالى:
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ... وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 13-14].
وفي واقعة السؤال أوضح:
أن لبنت البنت وبنت الابن ثلث التركة وصية واجبة، تقسم بينهما أثلاثًا:
لبنت الابن ثلثا الثلث.
ولبنت البنت ثلث الثلث.
أما الباقي بعد تنفيذ الوصية الواجبة فيُقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].
اترك تعليق