هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

توفى عن زوجتين وبنتين وأخوة أشقاء فكيف تُقسم تركته

أكد العُلماء أن فى مسائل تقسيم التركات يجب الحرص والرجوع الى المحاكم الشرعية وعدم الارتكان الى الفتاوى عبر المواقع الالكترونية وذلك خشية أن يكون  هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث أو قد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها وهى أمور مُقدمة على حق الورثة.  


وفى تقسيم تركة متوفى عن زوجتين وأم وبنتين وثلاثة أشقال أجملها العُلماء فى التالى 

  أن تقسم التركة على 144 سهمًا: لأمه السدس وهو 24 سهمًا، ولزوجتيه الثمن وهو 18 سهمًا "لكل زوجة 9 أسهم"، ولبنتيه الثلثان 96 سهمًا "لكل بنت 48 سهمًا" والباقي لإخوته الأشقاء وهو 6 أسهم، لكل أخ ثلاثة أسهم. 

 وفى التفصيل 

للأم السدس فرضًا... قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11].

ولزوجتيه الثمن فرضًا مناصفة بينهما... لقوله جل شأنه: 

  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12].

ولبنتيه الثلثان فرضًا مناصفة بينهما، لقوله تعالى:

" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء: 11 .

وما يبقى فهو لإخوة المتوفى الأشقاء يرثونه تعصيبًا متساوين في اقتسامهم للباقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق