أوضحت دار الإفتاء المصرية أن عدة المطلَّقة التي تحيض في الطلاق الرجعي إذا كانت غير حامل، فهي ثلاث حيضات كوامل، في مدة لا تقل عن ستين يومًا، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
والطلاق الرجعي هو "ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد، وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها".
اترك تعليق