أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتورة إيمان ابو قورة أن الفقهاء أجمعوا على أن هناك ثلاث أوقات يكره للمسلم أن يتطوع فيها بصلاة نفل مطلقة بلا سبب، وهي
_من بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس بارتفاع قدر رمح أو رمحين،
_وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى وقت الزوال، أي قبل صلاة الظهر بنحو ربع أو ثلث ساعة
_ من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس.
لافتة إلى أن الصلوات التي لها سبب، مثل قضاء الفوائت أو السنن الرواتب إذا فات وقتها، فيجوز أداؤها حتى في أوقات الكراهة، استنادًا إلى قول النبي ﷺ:"من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، مبينة أن هذا الحديث يشمل أداء القضاء في أي وقت حتى تبرأ ذمة المسلم.
اترك تعليق