هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

راى الفقهاء فى ارتداء الرجال الفضة والذهب

لبس السلسلة من الفضة يختلف حكمه باختلاف أعراف البلدان، ومن المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان ممَّا لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.

 


أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم لبس السلاسل الفضة للرجال، وهل الفضة محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير.

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال

وأوضح خلال تصريح، أن الفضة ليست محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير، فقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"، أما الفضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بها، وكان خاتمه من فضة.

وأضاف أن لبس السلسلة من الفضة يختلف حكمه باختلاف أعراف البلدان، فإن كان العرف في بلد ما أن السلاسل يلبسها النساء فقط، فإن ارتداء الرجل لها يكون فيه تشبه بالنساء، ويأتي التحريم من هذه الجهة.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، لذلك إن كان في عرف البلد أن السلسلة من خصائص النساء، فلا يجوز للرجل ارتداؤها، ويجب تركها.

وقال: إن الحرمة هنا ليست بسبب مادة الفضة، بل بسبب التشبه بالنساء، لذا ينبغي للمسلم مراعاة العرف السائد في بلده عند اختيار ما يلبسه


قالت دار الإفتاء: إن من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"-واللفظ له-، وصححه، والنسائي في "المجتبى".

وأوضحت دار الإفتاء، أن الحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال].. هذا في الذهب؛ أَمَّا الفضة فتحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله".

ونقلت دار الإفتاء قول الإمام -ابن رشد الجد- القرطبي في "المقدمات الممهدات" (3/ 430، ط. دار الغرب): [وأما التختم بالفضة فإنه جائز مباح للرجال والنساء، لا كراهة فيه عند عامة العلماء من السلف والخلف].. وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير على المقنع" (7/ 35، ط. دار الكتاب العربي): [يُباح للرجال خاتم الفضة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من ورق. متفق عليه. ويباح حلية السيف من القبيعة وتحليتها؛ لأن أنسًا رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة].

وأفادت دار الإفتاء: وعلى هذا التفصيل، فلبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخلٌ في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق